User talk:Falahhasan
سألت سيدة النساء فاطمة (عليها السلام) أباها رسول الله (صلى الله عليه وآله) :
يا أبتاه ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء ؟..
قال (صلى الله عليه وآله) : يا فاطمة !.. من تهاون بصلاته من الرجال النساء ابتلاه الله بخمس عشرة خصلة :
ست منها في دار الدنيا ،وثلاث عند موته ،وثلاث في قبره ،
وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره :
فأما اللواتي تصيبه في دار الدنيا : فالأولى : يرفع الله البركة من عمره ، ويرفع الله البركة من رزقه ، ويمحو الله عز وجل سيماء الصالحين من وجهه ، وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه ، ولا يرفع دعاؤه إلى السماء ،
والسادسة ليس له حظ في دعاء الصالحين .
وأما اللواتي تصيبه عند موته : فأولاهن : أنه يموت ذليلا ، والثانية : يموت جائعا ، والثالثة : يموت عطشانا ، فلو سقي من أنهار الدنيا لم يرو عطشه .وأما اللواتي تصيبه في قبره :
فأولاهن : يوكّل الله به ملَكَا يزعجه في قبره ، والثانية : يُضيّق عليه قبره ، والثالثة : تكون الظلمة في قبره .
وأما اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره : فأولاهن : أن يوكل الله به ملَكا يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليه ، والثانية : يحاسب حسابا شديداً ، والثالثة : لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم .
.
الواجبات والمحرمات
[edit].( الواجبات والمحرّمات )
التكاليف الإلزامية التي تقدّم أنه يجب على كل مكلّف أن يحرز امتثالها بأحد الطرق المذكورة آنفاً على قسمين: الواجبات والمحرّمات.
( مسألة ۲۳ ) : من أهمّ الواجبات في الشريعة الإسلامية:
۱ ــ الصلاة.
۲ ــ الصيام.
۳ ــ الحجّ.
وهذه الثلاثة يتوقف أداؤها على تحصيل الطهارة بتفصيل سيأتي بيانه.
٤ ــ الزكاة.
٥ ــ الخمس.
٦ ــ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويشتمل القسم الأول من هذه الرسالة على بيان شطر من أحكام الطهارة والواجبات الستة المذكورة ، كما يشتمل القسم الثاني على بيان شطر من أحكام العقود والإيقاعات التي يتعلق بها واجب آخر من أهم الواجبات الشرعية وهو الوفاء بالعقود والشروط والعهود ونحوها من التزامات المكلّف على نفسه تجاه ربه تعالى أو تجاه الناس.
وهناك جملة أخرى من الواجبات الشرعية ذُكرت في هذه الرسالة ، كما ذكر فيها بعض المستحبّات والمكروهات أحياناً.
( مسألة ۲٤ ) : من أهمّ المحرّمات في الشريعة الإسلامية :
۱ ــ اليأس من روح الله تعالى أي رحمته وفرجه.
۲ ــ الأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي. وأخذه إيّاه من حيث لا يحتسب.
۳ ــ التعرّب بعد الهجرة ، والمقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين أي يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا يستطيع أن يؤدّي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة أو يجتنب ما حرّم عليه فيها.
٤ ــ معونة الظالمين والركون إليهم ، وكذلك قبول المناصب من قبلهم إلاّ فيما إذا كان أصل العمل مشروعاً وكان التصدي له في مصلحة المسلمين.
٥ ــ قتل المسلم بل كل محقون الدم ، وكذلك التعدّي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك ، ويلحق بالقتل إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه حتى العلقة والمضغة فإنه محرّم أيضاً.
٦ ــ غيبة المؤمن ، وهي أن يُذكر بعيب في غيبته مما يكون مستوراً عن الناس سواء أ كان بقصد الانتقاص منه أم لا.
۷ ــ سبّ المؤمن ولعنه وإهانته و إذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سرّه وتتبّع عثراته والاستخفاف به ولاسيما إذا كان فقيراً.
۸ ــ البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه.
۹ ــ النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم.
۱٠ ــ هجر المسلم أزيد من ثلاثة أيام على الأحوط لزوماً.
۱۱ ــ قذف المحصن والمحصنة ، وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بيّنة عليه.
۱۲ ــ الغشّ للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات ، سواء بإخفاء الرديء في الجيد أو غير المرغوب فيه في المرغوب أو بإظهار الصفة الجيدة وهي مفقودة أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه ونحو ذلك.
۱۳ ــ الفحش من القول ، وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره.
۱٤ ــ الغدر والخيانة حتى مع غير المسلمين.
۱٥ ــ الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل ، وأمّا من دون ذلك فلا يحرم وإن كان من الصفات الذميمة ، ولا بأس بالغبطة وهي أن يتمنّى الإنسان أن يرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن يتمنّى زواله عنه.
۱٦ ــ الزنا واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج أو الزوجة حتى النظر واللمس والاستماع بشهوة.
۱۷ ــ القيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم من الزنا واللواط والسحق.
۱۸ ــ الدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه.
۱۹ ــ تشبّه الرجل بالمرأة وبالعكس على الأحوط لزوماً والمقصود به صيرورة أحدهما بهيئة الآخر وتزييه بزيّه.
۲٠ ــ لبس الحرير الطبيعي للرجال وكذلك لبس الذهب لهم ، بل الأحوط لزوماً ترك تزيّن الرجل بالذهب ولو من دون لبس.
۲۱ ــ القول بغير علم أو حجة.
۲۲ ــ الكذب حتى ما لا يتضرر به الغير ، ومن أشدّه حرمة شهادة الزور ، واليمين الغموس والفتوى بغير ما أنزل الله تعالى.
۲۳ ــ خلف الوعد على الأحوط لزوماً ، ويحرم الوعد مع البناء من حينه على عدم الوفاء به حتى مع الأهل على الأحوط لزوماً.
۲٤ ــ أكل الربا بنوعيه المعاملي والقرضي ، وكما يحرم أكله يحرم أخذه لآكله ويحرم إعطاؤه وإجراء المعاملة المشتملة عليه ويحرم تسجيل تلك المعاملة والشهادة عليها.
۲٥ ــ شرب الخمر وسائر أنواع المسكرات والمائعات المحرّمة الأخرى كالفقاع (البيرة) والعصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه وغير ذلك.
۲٦ ــ أكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات المحرّمة اللحم وما أ ُزهق روحه على وجه غير شرعي.
۲۷ ــ الكبر والاختيال وهو أن يظهر الإنسان نفسه أكبر وأرفع من الآخرين من دون مزيّة تستوجبه.
۲۸ ــ قطيعة الرحم وهو ترك الإحسان إليه بأيّ وجه في مقام يتعارف فيه ذلك.
۲۹ ــ عقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما بأيّ وجه يعدّ تنكّراً لجميلهما على الولد ، كما يحرم مخالفتهما فيما يوجب تأذّيهما الناشئ من شفقتهما عليه.
۳٠ ــ الإسراف والتبذير ، والأوّل هو صرف المال زيادة على ما ينبغي والثاني هو صرفه فيما لا ينبغي.
۳۱ ــ البخس في الميزان والمكيال ونحوهما بأن لا يوفي تمام الحق فيما إذا كال أو وزن أو عدّ أو ذرع ونحو ذلك.
۳۲ ــ التصرّف في مال المسلم ومن بحكمه من دون طيب نفسه ورضاه.
۳۳ ــ الإضرار بالمسلم ومن بحكمه في نفسه أو ماله أو عرضه.
۳٤ ــ السحر ، فعله وتعليمه وتعلّمه والتكسّب به.
۳٥ ــ الكهانة فعلها والتكسّب بها والرجوع إلى الكاهن وتصديقه فيما يقوله.
۳٦ ــ الرشوة على القضاء ، إعطاؤها وأخذها وإن كان القضاء بالحق ، وأمّا الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فلا بأس بدفعها وإن حرم على الظالم أخذها.
۳۷ ــ الغناء وفي حكمه قراءة القرآن والأدعية والأذكار بالألحان الغنائية وكذا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط لزوماً.
۳۸ ــ استعمال الملاهي ، كالدّق على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب على الأوتار على نحو ينبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
۳۹ ــ القمار سواء أكان باللعب بالآلات المعدّة له كالشطرنج والنرد والدوملة أو بغير ذلك ، ويحرم أخذ الرهن أيضاً ، كما يحرم اللعب بالشطرنج والنرد ولو من دون مراهنة وكذلك اللعب بغيرهما من آلات القمار على الأحوط لزوماً.
٤٠ ــ الرياء والسمعة في الطاعات والعبادات.
٤۱ ــ قتل الإنسان نفسه وكذلك إيراد الضرر البليغ بها كإزالة بعض الأعضاء الرئيسية أو تعطيلها كقطع اليد وشلّ الرِّجل.
٤۲ ــ إذلال المؤمن نفسه كأن يلبس ما يظهره في شنعة وقباحة عند الناس.
٤۳ ــ كتمان الشهادة ممّن أُشهد على أمر ثم طُلب منه أداؤها بل وإن شهده من غير إشهاد إذا ميّز المظلوم من الظالم فإنه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم.
وهناك جملة أخرى من المحرّمات ذكر بعضها في طيّ هذه الرسالة كما ذكر فيها بعض ما يتعلّق بعدد من المحرّمات المذكورة من موارد الاستثناء وغيرها.
( مسألة ۲٥ ) : ينبغي للمؤمن الاستعداد لطاعة الله تبارك وتعالى باتّباع أوامره ونواهيه بتزكية النفس وتهذيبها عن الخصال الرذيلة والصفات الذميمة وتحليتها بمكارم الأخلاق ومحامد الصفات ، والسبيل إلى ذلك ما ورد في الكتاب العزيز والسُّنّة الشريفة من استذكار الموت وفناء الدنيا وعقبات الآخرة ، من البرزخ والنشور والحشر والحساب والعرض على الله تعالى ، وتذكّر أوصاف الجنة ونعيمها وأهوال النار وجحيمها وآثار الأعمال ونتائجها ، فإن ذلك مما يعين على تقوى الله تعالى وطاعته والتوقّي عن الوقوع في معصيته وسخطه.
.